كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
ويكفيه تيممه. ونحوه لابن أبي زمنين في تأويله (¬1)، وليس بصواب. وحكي النعالي أن معناه (¬2) أنه كان يقول: يغتسل ويعيد الصلاة، ثم رجع عن الإعادة (¬3).
والذي ذهب إليه أبو عمران هو الصواب (¬4)، وهو المعروف من مذهب ابن مسعود، وذكره البخاري عنه وأصحابُ الخلاف.
وإلى أن الذي رجع هو ابن مسعود ذهب هؤلاء والقابسي وغيرهم. وقد قيل: إن المراد بقوله: ثم رجع، هو ابن المسيب.
قوله (¬5) في المسافر يريد يطأ (¬6) أهله وليس عندها (¬7) ماء تتطهر به من حيضتها: "وهما سواء". قيل: معناه الحرة والأمة لتفريق أهل العراق (¬8) بينهما. وقيل: المتوضئ وغير المتوضئ منهما سواء؛ لا يُدخلان على أنفسهما الحدث الأكبر حتى يكون معهما ماء إلا أن يطول أمرهما على ما تكلم عليه الشيوخ (¬9). ويحتمل عندي أن قوله: "وهما سواء"، أي هو والمرأة، كما قال بعد هذا في باب التيمم (¬10): حتى يكون معهما من الماء
¬__________
(¬1) ذكره عبد الحق في التهذيب: 36 أ.
(¬2) في م: النعالي معناه، وفي ق: عن النعال أن معناه، وفي س وع: النعال معناه، وفي ح: الثعالبي.
(¬3) عزاه عبد الحق بصيغة: "قيل عنه"، (التهذيب: 36 أ)، ونقله في الجامع: 60، ولم يعزه.
(¬4) وهذا ما صححه ابن رشد أيضاً في المقدمات: 1/ 116 - 117.
(¬5) في المدونة: 1/ 48 /5 - : "قال مالك: لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته إلا ومعه ما يكفيهما جميعاً من الماء، قال ابن القاسم: وهما سواء".
(¬6) كذا في خ وح، وفي سائرها: أن يطأ.
(¬7) في ق: عندهما.
(¬8) أهل العراق يجيزون له الوطء بالتيمم في الحرة، إذ لها حق في الوطء، ولا يجيزون ذلك في الأمة، إذ لا حق لها في ذلك. انظر النكت.
(¬9) ذكر عبد الحق التأويلين في النكت.
(¬10) المدونة: 1/ 48/ 5 - ، والذي فيها - مما هو مثل هذا -: "قال مالك: إذا كانا على وضوء الرجل والمرأة، فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء، لأن =