كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

والتين، لأنهما مدخران وليسا بأصل معاش غالباً. وأما الادخار فلا بد منه (¬1) من شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ادخاره نادراً، فيجوز التفاضل في الخوخ والرمان والكمثرى وشبهه. وهذا نص "المدونة" ومشهور المذهب. وروى ابن نافع (¬2) عن مالك كراهة التفاضل في الخوخ والرمان وشبهه، قال: لأنه يدخر وييبس. فهذا قول لا يشترط غالب الادخار أيضاً. وأما ما لا ييبس ولا يدخر جملة كالقثاء وشبهه فلا خلاف في جواز التفاضل فيه.
ومسألة الشعير (¬3) والقمح بالشعير والقمح وقوله: "إنما (¬4) خشي مالك من ذلك الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل الشعيرين" (¬5)، فقد مر كلام فضل فيها ومعارضة سحنون بها مسألة الذهوب (¬6) في المراطلة في كتاب الصرف.
ومسألة الشاة (¬7) المذبوحة بالشاة المذبوحة وقوله: لا بأس ببيعهما مثلاً بمثل على التحري وإن كانتا غير مسلوختين. وقع في بعض الروايات في الكتاب (¬8): قال سحنون (¬9): هذا فيما لا (¬10) يقدر على تحريه. وكان في كتاب ابن عتاب مخرجاً إليه محوقاً عليه. وهو قول أصبغ (¬11).
¬__________
(¬1) كذا في خ وز وم وع، وصحح عليها في خ، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: فيه. وهو أبين.
(¬2) ذكره عنه المؤلف في الإكمال: 5/ 262 من رأيه.
(¬3) المدونة: 4/ 114/ 7.
(¬4) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: وإنما؛ طبعة دار الفكر: 3/ 180/ 14.
(¬5) في الطبعتين: لفضل ما بين الشعيرين.
(¬6) في ز في الحاشية: الذهوب مصححاً عليه، وفي المتن: الزيوف ممرضاً عليه.
(¬7) المدونة: 4/ 112/ 10.
(¬8) هذه الرواية نقلها الباجي في المنتقى: 5/ 27.
(¬9) انظر قوله هذا في النوادر: 6/ 20.
(¬10) مرض على الحرف في خ وز، وفوقها في خ: كذا، وسقطت من م، ومعنى كلام سحنون في النوادر 6/ 20: لا يقدر على التحري.
(¬11) وهو في النوادر: 6/ 20. وقال في المنتقى 5/ 27: ولم يعجب ذلك ابن المواز.

الصفحة 1104