كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

قال فضل (¬1): لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم، إذ مع كل واحد (¬2) جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته فيجوز. قال بعض الشيوخ (¬3): وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود.
وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بيع بعضها ببعض جزافاً وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل، وجوازَ الجزاف فيها لقوله آخر المسألة: "وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله (¬4) أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه منهما ولا من أحدهما، لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتاً".
وهذا خطأ، والصواب والذي (¬5) فهم (¬6) من المسألة المحققون، لأنه قد بين قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد (¬7) ما بينهما إذا كانت عدداً. وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو عاده، نحو (¬8) من مسألة الفلوس. وقوله (¬9): "لأن الفلوس لا تباع إلا عدداً"، وقوله: "ولو اشترى رطل فلوس بدراهم (¬10) لم يجز". كل ذلك بين (¬11) خلاف ما ذهب
¬__________
(¬1) عبر عنه عبد الحق في النكت ببعض الأندلسيين، وعزاه الحطاب والمواق لابن أبي زمنين. انظر مواهب الجليل وحاشية المواق عليه: 4/ 350 - 351.
(¬2) كذا في ز وم وع مصححاً عليه في ز، وفوقها: كذا. وفي خ وق: واحدة. وهو الصواب.
(¬3) أشار إليه في النكت.
(¬4) في الطبعتين: كايله؛ طبعة دار الفكر: 3/ 181/ 11.
(¬5) صحح على الواو في ز، وفي ع: الذي.
(¬6) كذا في ز، وفي ق وم وع: فهمه، وفي طرة ق: فهم، وفوقها: ظ.
(¬7) في خ: تباعد.
(¬8) كذا في ز، وفي خ ما يشبه: نجز (دون نقط الحرف الأول). وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة أخرى: نحو، وهو ما في ع وم. وهو بين.
(¬9) المدونة: 4/ 115/ 10.
(¬10) كذا في طبعة دار الفكر: 3/ 181/ 10، وفي خ وم وع وطبعة دار صادر: بدرهم.
(¬11) في خ: ببين، ولعله كذلك في ع وم.

الصفحة 1105