كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب بيوع الآجال (¬1)
بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه (¬2). ولو كان المثمون (¬3) مؤجلاً والثمن نقداً كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم، وإن كان حكمه حكم (¬4) الأول في القضايا الفقهية (¬5).
والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت (¬6) فيها (¬7) الإقالة، أو اشترى (¬8) البائع بعض ما اشترى منه المبتاع، أو ما هو من صنفه: أن ينظر إلى البيعة (¬9) الأولى، فإذا كانت إلى أجل فهي من بيوع الآجال، فينظر (¬10) فيها
¬__________
(¬1) قال ابن رشد: أصل ما بني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائع، ومذهب مالك رحمه الله القضاء بها والمنع منها، وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور، ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا. (المقدمات: 2/ 39).
(¬2) كذا في ح وع، وفي خ: فيه الثمن.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: الثمن.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: وحكم.
(¬5) كذا في ع وح وق، وفي مواهب الجليل كذلك: 4/ 389. وفي التقييد (مخطوط رقم: ق 817. خ، ع.) ص: 465: في القضاء بالقيمة.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ع: أدخلت.
(¬7) كذا في خ، وفي ع وح: فيه.
(¬8) كذا في خ وع وح وفي ق: واشترى.
(¬9) كذا في خ وح، وفي ع: السلعة.
(¬10) كذا في ح، وفي خ: ينظر.

الصفحة 1107