كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ونحو هذا التأصيل والعقد لمحمد (¬1) بن المواز (¬2)، وفضل بن سلمة (¬3)، وغيرهما من أئمتنا (¬4). وقد تقدم تفسير أهل العينة في كتاب الصرف (¬5).
عقد آخر قاله ابن حبيب (¬6)، وغيره من شيوخنا، وبعضهم يزيد في التفسير أنه ينظر إلى المبتدئ أولاً منهما بدفع (¬7) ذهبه (¬8)، من بائع، أو مبتاع، فمن رجع إليه أكثر لم يجز، وإن (¬9) رجع [إليه] (¬10) أقل جاز، إلا
¬__________
(¬1) قال عبد الحق في النكت في بيوع الآجال: قال محمد: إذا كانت البيعة الأولى إلى أجل فهو من بيوع الآجال التي ننظر ما آل أمرهما إليه. وإن كانت الأولى نقداً فلا تبالي ما كانت الثانية، وهي من بيوع النقود فلا يتهم فيها إلا أهل العينة. وإذا كان أحدهما من أهل العينة فاحملهما على أنهما من أهلها.
(¬2) ابن المواز هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري، تفقه بابن الماجشون. من أهم تآليفه: "الموازية". توفي سنة 180 هـ (المدارك: 4/ 169، الديباج: 2/ 166، الشجرة: 69).
(¬3) فضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي: الفقيه العالم بالمسائل والوثائق، سمع من شيوخ بلده وشيوخ إفريقية. اختصر المدونة، والواضحة، والموازية، وله كتاب جمع فيه الموازية، والمستخرجة. توفي سنة 319. (شجرة النور، ص: 82).
(¬4) النوادر: 6/ 85 - 86.
(¬5) قال المؤلف في كتاب الصرف: والعينة - بكسر العين - قد فسرها في "المدونة"، وهو ان يبيع الرجلُ الرجلَ السلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن، أو يشتريها بحضرته من أجنبي، ثم يبيعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها به إلى أجل، ثم يبيعها هذا المشتري الآخر من البائع الأول نقداً بأقل مما اشتراها به. وخفف هذا الوجه بعضهم، ورآه أخف من الأول. وسميت عينة لحصول العين - وهو النقد - لبائعها، وهو قد باعها بتأخير. والعينة على وجوه أربعة: حرام، وربا صراح، ومكروه، وجائز، ومختلف فيه. (التنبيهات: 1، كتاب الصرف).
(¬6) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي: روى عن الغازي بن قيس، وزياد بن عبد الرحمن، وسمع مطرفاً، وابن الماجشون. من أهم تآليفه: الواضحة في الفقه، والسنن. (شجرة النور، ص: 74 - 75).
(¬7) كذا في خ، وفي ح: يدفع.
(¬8) كذا في خ وع، وهو ما في النوادر. وفي ح: حصته.
(¬9) كذا في خ وح، وفي ع: فإن.
(¬10) سقط من ع وخ وح وق، وثبت في د.
الصفحة 1109
2281