كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أن تدخل (¬1) مع ذلك علة أخرى، من بيع، وسلف (¬2)، أو زيادة في سلف، أو تعجيل (¬3) بوضيعة، أو حط ضمان، أو ما لا يجوز في الصرف والطعام من أبواب الربا فتفسده.
عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معاً إلى أجل، أو معاً نقداً، أو الأولى هي المؤجلة وحدها، أو الثانية وحدها.
فإن كانتا (¬4) إلى أجلين، أو الأولى المؤجلة، فيراعى (¬5) فيهما (¬6) ما يراعى في بيوع الآجال.
وإن كانتا (¬7) معاً نقداً حملتا (¬8) على الجواز، إلا مع أهل العينة، وإن كانت الأولى نقداً، فكذلك عند ابن القاسم، وأشهب (¬9)، وهي بحكم بيع الأجل عند مالك في كتاب محمد (¬10).
عقد رابع: عقده ربيعة (¬11) ..............
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: يدخل.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: أو سلف.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: تعجل.
(¬4) كذا في د، وفي ق وح: كانا.
(¬5) كذا في ع وح، وفي خ: فنراعي.
(¬6) كذا في خ وق، وفي ع وح: فيها.
(¬7) كذا في خ، وفي ح: كانت.
(¬8) كذا في خ، وفي ح: حملناه.
(¬9) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المصري أخذ عن مالك بن أنس، وعن الليث بن سعد، والفضيل بن عياض، وعه أخذ الحارث بن مسكين وسحنون وزونان. ولد 140 هـ، وتوفي بمصر 204 هـ. (المدارك: 3/ 262، النجوم الزاهرة: 1/ 586، الديباج: 1/ 307، الشجرة: 59).
(¬10) النوادر: 6/ 85.
(¬11) أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب، وعنه مالك بن أنس، ويحيى الأنصاري، وشعبة، والأوزاعي، والليث، وغيرهم. توفي سنة 136 هـ. (إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ص: 13).
الصفحة 1110
2281