كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وأبو الزناد (¬1) في الكتاب. وهو قولهما: "إذا بعت شيئاً إلى أجل، فلا تبتعه (¬2) من صاحبه الذي بعته (¬3) منه، ولا من أحد يبيعه (¬4) له، إلى دون ذلك الأجل، إلا بالثمن الذي بعته به منه، أو بأكثر، ولا ينبغي أن يبتاعه (¬5) منه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به [منه] (¬6)، أو أقل منه.
وإذا ابتاعه إلى الأجل (¬7) نفسه، جاز بالثمن، وأكثر، وأقل. فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد (¬8) وبالذي له في الأجل (¬9) فهو (¬10) حلال.
وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل النقصان، ولا يؤخره (¬11) إلى دون الأجل، إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل نفسه" (¬12).
قال ابن أبي زمنين (¬13): تدبر (¬14) قوله: وإن ابتعته بنقصان فلا ينبغي أن تؤخر (¬15) النقصان إلى الأجل الذي بعته (¬16) إليه.
¬__________
(¬1) أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني، المعروف بأبي الزناد: روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والأعرج وغيرهم، وأخذ عنه ابناه أبو القاسم وعبد الرحمن، ومالك والليث، والسفيانان، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق. مات فجأة في رمضان سنة 130 هـ. (إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ص: 22).
(¬2) كذا في المدونة: 4/ 118، وفي ق، وع وح: فلا تبعه، وهو غير سليم.
(¬3) كذا في المدونة، وم وع، وفي ح: بعت.
(¬4) كذا في ع وخ، وفي المدونة وح: تبيعه.
(¬5) كذا في خ، وفي ح: تبيعه، وفي المدونة: ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في خ، وفي ح: أجل.
(¬8) كذا في المدونة وخ، وفي ع وح: بعيد.
(¬9) في المدونة: 4/ 118: بنقد بمثل الذي له في ذلك الأجل فهو حلال. وبه يتضح المعنى.
(¬10) كذا في خ، وفي ح: وهو
(¬11) كذا في خ وع، وفي ح: يرده
(¬12) المدونة: 4/ 118.
(¬13) كذا في خ وع وح. وفي ق: ابن القاسم، وهو غير صحيح.
(¬14) كذا في خ وع، وفي ح: يريد.
(¬15) كذا في ح، وفي ع وق: يؤخر.
(¬16) كذا في خ، وفي ح: باع.
الصفحة 1111
2281