كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

(وتدبر قوله: "ولا تبعه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن، أو أقل منه" (¬1) ففيه نظر.
قال القاضي: يعني أن ظاهره الخلاف، وليس كذلك، بل هو على الأصل المقدر.
وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع من تأخيره (¬2) بعده، وقد بينه في اللفظ الآخر، وإنما أراد أنه لا يؤخره إلى أجل دون الأجل الذي باع إليه) (¬3)، فافهمه.
وهذا الأصل راجع إلى العقد المتقدم، فانظره. فإن كل (¬4) ما لا يجوز منه يرجع إلى (أن) (¬5) المخرج لأكثر مما أخرج أولاً هو الممنوع وما يجوز بخلافه.
وقول عائشة [رضي الله عنها] (¬6): "بئس ما شريت وبئس ما اشتريت" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر المدونة: 4/ 118.
(¬2) في ق: تأخره.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: كان.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ق وخ.
(¬7) المدونة: 4/ 118. قال الزيلعي في هذا الحديث: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة؟ فقالت عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى؛ أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف" انتهى. وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن يونس بن أبي إسحاق الهمذاني عن أمه العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة، فأتتها أم محبة فقالت: إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه، فذكره بنحوه. (نصب الراية: 4/ 15، سنن الدارقطني: 3/ 211، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 330).

الصفحة 1112