كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقد يحتمل أنه بتل عتقها، فلا يحتج به في ذلك، وتكون فيه حجة من (¬1) فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده، وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع، على ما رآه المخالف لنا (¬2)، وأنه (¬3) لا يحل الظن بمسلم ذلك، ولا أن زيداً قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام، من بيع ستمائة بثمانمائة، والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين (¬4)، بل إن كل (¬5) عقد منهما مقصود، والثاني مستأنف غير مبني عليه أولاً، ولا (¬6) يلتفت إلى الذريعة فيه، على رأي من [لم] (¬7) يلتفت إليها إذا لم يقصد.
ثم إذا وقعت (مثل) (¬8) هذه البياعات الفاسدة في الآجال، فاشترى نقداً بأقل مما باع به إلى أجل، هل تنفسخ (¬9) البيعتان على ظاهر قول عائشة، وهو قول عبد الملك بن الماجشون (¬10)، قائمة كانت السلعة، أو فائتة، أم تنفسخ (¬11) الآخرة وحدها، وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة قائمة (¬12)، فإن فاتت فسخ (¬13) البيعتان جميعاً، وهو تأويل ابن عبدوس (¬14)،
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(¬2) المقصود بالمخالف: أبو حنيفة والشافعي. (التقييد، ص: 468).
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق: أنه.
(¬4) انظر المقدمات لابن رشد: 2/ 54.
(¬5) كذا في خ وع، وفي ح: كان.
(¬6) كذا في ع وح، وفي خ: ولم.
(¬7) سقط من ق وح.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في خ وع ود، وفي ح: تفسخ، وفي ق: يفسخ.
(¬10) أبو مروان عبد الملك بن الماجشون: تفقه بأبيه ومالك وغيرهما، وتفقه به ابن حبيب، وسحنون، وابن المعذل، وغيرهم. قال ابن مخلوف: توفي على الأشهر سنة 212 هـ. (شجرة النور، ص: 56).
(¬11) كذا في خ وع وح، وفي ق: تفسخ.
(¬12) انظر قول ابن الماجشون وابن القاسم في المقدمات: 2/ 53.
(¬13) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: فسخت.
(¬14) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس: رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد، من أئمة المذهب المالكي، ألف كتاباً جيداً في الفقه المالكي سماه =

الصفحة 1115