كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

على قول ابن القاسم، وفيما (¬1) حكاه بعض الشيوخ عنه.
وقال (¬2) سحنون: وهو عند آخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس، حكاه فضل، وابن أبي زمنين (¬3)، وذكر مثله عن ابن كنانة (¬4) إنما تفسخ (¬5) البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول، ولم يكن للبائع إلا ما دفع إليه، فكأنها (¬6) إقالة، فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة، وقضينا بالقيمة، وقاصه (¬7). فإذا حل الأجل أخذ الثمن، إذ لا تهمة هنا (¬8).
وفي سماع سحنون في العتبية (¬9) قول ثالث: أنه [إنما] (¬10) تفسخ (¬11) الثانية مثل ما تقدم، ويقضي بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غير، إن كان أقل من القيمة، وإن كان أكثر قضى عليه بالقيمة، ولم يكن له على البائع غيرها إذا حل (¬12) الأجل، لئلا يأخذ دنانير في أقل منها.
¬__________
= "المجموعة"، وله كتاب شرح فيه المدونة، قال ابن مخلوف: توفي بعد ابن سحنون بخمس سنين. (المدارك: 4/ 222، شجرة النور، ص: 70).
(¬1) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: وبما.
(¬2) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: قال.
(¬3) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري القرطبي: كان من أجل أهل زمانه قدراً في العلم والرواية والحفظ، مع التفنن في العلوم. من تآليفه: اختصار المدونة، والمنتخب في الأحكام، ومؤلفات أخرى في الوثائق والوعظ والزهد والأصول، وغيرها. توفي سنة 399 هـ. (شجرة النور، ص: 101).
(¬4) أبو القاسم الفرج بن كنانة بن نزار بن عثمان بن مالك الضمري: سمع من ابن القاسم وابن وهب. توفي سنة 198 هـ. (المدارك: 4/ 144).
(¬5) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: يفسخ.
(¬6) كذا في خ، وفي ح: كأنها.
(¬7) في التقييد، ص: 471: وخاصة.
(¬8) انظر كلام ابن رشد في هذه المسألة، فهو أوضح؛ فقد ذكر في اختلاف السلعة إن فاتت في بيوع الآجال ثلاثة أقوال. (المقدمات: 2/ 53 - 55)
(¬9) البيان والتحصيل: 7/ 95 - 96.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ع وح، وفي خ: يفسخ، وفي ق: تنفسخ.
(¬12) في التقييد، ص: 471: فإذا دخل.

الصفحة 1116