كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وفي أكثر (¬1) النسخ القيسي (¬2)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.
ومسألة "من باع ثوباً بمائة (إلى أجل) (¬3) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (¬4) أو أبعد منه إنه جائز" (¬5). قال أبو محمد (¬6): وإن لم يشترط المقاصة.
قال أبو عمران (¬7): ولا يضرهما تقاصًّا، أو أخرج كل واحد [منهما] (¬8) ما عليه (¬9)، ويدل (¬10) عليه جوازها (¬11) بمثل الثمن نقداً. والمقاصة هنا لا تمكن.
وكذلك مسألة: "الذي يبيع (¬12) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين ديناراً إنه جائز" (¬13). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: كثير من.
(¬2) وفي نسخة دار صادر: 4/ 118: القيسي.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(¬5) المدونة: 4/ 117.
(¬6) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني: إمام المالكية في وقته، وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله. إليه كانت الرحلة من الأقطار، وهو الذي لخص المذهب، وضم نشره، وذب عنه، كان يعرف بمالك الصغير، ملأت البلاد تواليفه. توفي 386 هـ. (ترتيب المدارك: 6/ 215 - 222، معالم الإيمان: 3/ 109 - 123، الفكر السامي: 2/ 115 - 116).
(¬7) أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي: تفقه بأبي الحسن القابسي، ورحل لقرطبة فأخذ عن الأصيلي، وأحمد بن قاسم. استوطن القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم، له كتاب: التعليق على المدونة. توفي سنة: 430 هـ. (الشجرة، ص: 106)
(¬8) سقط من ق.
(¬9) انظر التقييد، ص: 471 - 472.
(¬10) كذا في خ وع، وفي ح: وهل.
(¬11) كذا في خ وع وح، وفي ق: جوازه.
(¬12) كذا في خ وع وح، وفي ق: باع.
(¬13) هذا النص لم أعثر عليه.

الصفحة 1118