كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

شهرين أنه لا يجوز" (¬1).
ثم قال: "ولا أحب أن يبتاع طعاماً، من صنف طعامه الذي ابتاعه، أقل من كيله، ولا مثل كيله، بأقل من الثمن" (¬2). "ولا بأس أن يبتاعه بمثل الثمن (¬3) أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقداً" (¬4).
عقد (¬5) هذا الباب ما (¬6) أشار إليه أنه متى اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك] (¬7)، كان نقداً أو إلى أجل، كالأول، أو بخلافه، وكذلك إن كان الأجل نفسه، كان الثمن أقل أو أكثر (¬8).
وتبقى منه وجهان: أن يشتريها (¬9) بأقل من الثمن الأول نقداً، أو يكون المشتري آخراً أكثر كيلاً، فهذان الوجهان لا يجوزان (¬10) (في) (¬11) جميع مسائلها.
ومعنى قوله: "صنف [2] /؛ طعامه" (¬12) أي صفته، إن محمولة، فمحمولة، إذ لا يجوز في السمراء مع الشعير.
وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا [في] (¬13) جنس آخر غيره.
¬__________
(¬1) في المدونة: 4/ 121: قال: لا يصلح هذا البيع الثاني.
(¬2) المدونة: 4/ 121.
(¬3) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: بأقل من الثمن.
(¬4) المدونة: 4/ 121.
(¬5) كذا في خ وع وح وفي ق: وعقد.
(¬6) كذا في خ وع وح، وفي ق: فيما.
(¬7) سقط من ق وخ.
(¬8) كذا في ح، وفي خ وع: أكثر أو أقل.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: يشتريهما.
(¬10) في خ: تجوز، وفي ح: يجوز.
(¬11) سقط من خ وح.
(¬12) نص المدونة: 4/ 121: قال: لا أحب له أن يبتاع منه طعاماً من صنف طعامه الذي باعه إياه ...
(¬13) سقط من ق.

الصفحة 1120