كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله: "فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر (¬1) مثل طعامه" (¬2).
قال ابن محرز (¬3): ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيله، وهذا مثل قوله في [كتاب] (¬4) (السلم) (¬5) الثالث: "في الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل فلما (حل) (¬6) أخذ منه بالمائة خمسين سمراء" (¬7) ..
قال: "أخاف أن تكون الخمسين ثمناً للمائة" (¬8). وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن، أو أكثر منه، ويفرقون بين المسألتين، إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة، ولا تجوز إلا على وجهها.
وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام. فانظره.
وقوله: "على أن زاده مائة سنة نقده إياها" (¬9). كذا ضبطناه بضم السين أي عادة وسيرة (¬10). ومسألة (¬11) "الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله من إردب على أن عجل له ثمن (¬12) [الآخر] (¬13) " (¬14). وتعليله بأنه تعجيل
¬__________
(¬1) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو أكثر.
(¬2) المدونة: 4/ 121.
(¬3) أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني: تفقه بأبي عمران الفاسي، والقابسي. توفي 450 هـ. (المدارك: 8/ 68، الشجرة، ص: 110).
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 4/ 99.
(¬8) المدونة: 4/ 99.
(¬9) نص المدونة (4/ 121) كما يلي: على أن أسلفه مائة دينار سنة، نقده إياها.
(¬10) كذا في خ وع، وفي ح: ومسرة.
(¬11) كذا في خ وع، وفي ح: مسألة.
(¬12) كذا في خ وع، وفي ح: الثمن.
(¬13) سقط من ق وع، وثبت في ح.
(¬14) المدونة: 4/ 122.

الصفحة 1121