كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

بعشرة دنانير جاز شراؤه (¬1). وإنما (¬2) قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة لأنه رجع إلى المسألة التي قبل المائة، وهي مسألة "إذا باع بعشرة إلى أجل فوكل من يشتريها له بخمسة" (¬3). فعلى هذا (¬4) يستقيم الكلام، ويفهم الجواب في المسألتين.
وقوله: في [مسألة] (¬5) المشتري عبداً (¬6) من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة إذا لم يتقاصَّا وأخرجا الدنانير، فلا يحل له إذا كان بذلك وجب (¬7) البيع بينهما (¬8). هذا مثل قوله: إذا شرطا (¬9) أن يخرج (¬10) الدنانير كل واحد منهما لم يحل (¬11).
ومفهومه: أنه إذا عري من هذا الشرط، وأخرجا الدنانير، لم يضر ذلك، المسألة، لأنهما (¬12) لم يعقدا قولهما (¬13) على فساد، ولا أفضى فعلهما إليه.
¬__________
(¬1) هذا النص في المدونة (4/ 125) كما يلي: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد، فإني لا أبصر البيع. قال: لا خير فيه، ونهى عنه. قلت: فإن سأل المشتري البائع ان يبيعها له بنقد، فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري؟ قال: هذا جائز، لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير، جاز شراؤه.
(¬2) كذا في ح، وفي خ وق: إنما.
(¬3) المدونة: 4/ 125.
(¬4) كذا في ح ود، وفي ق: فبهذا.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في خ وع وح، وفي ق: مشتري العبد.
(¬7) كذا في خ وع وح، وفي ق: أوجب.
(¬8) انظر المدونة: 4/ 126.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: أشرط.
(¬10) كذا في المدونة، وفي خ وح، وفي ع وق: يخرجا.
(¬11) قال في المدونة (4/ 126): لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده، كان البيع باطلاً، ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة وقعت حراماً.
(¬12) في خ وع وح: لأنه.
(¬13) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: أقوالهما.

الصفحة 1125