كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ولا يؤثر ذكره فساداً (¬1)، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير (¬2) على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا (¬3) وقع الفعل من (¬4) البائع والمشتري فاسداً مكان (¬5) وقع القول (¬6).
وقوله: في الذي أخذ (في) (¬7) دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن أؤخره ببقية (¬8) الثمن (¬9)، هذا بيع وسلف لا يصلح (¬10)، "وإن ترك الثمن حالاً كما هو، فلا بأس به (¬11) " (¬12).
"وقول ربيعة دليل على هذا" (¬13) يعني (¬14) قوله في مسألة الحمارين الأولى، فانظره (¬15).
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: فاسداً.
(¬2) كذا في خ، وفي ح: بدينار.
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق. وإذا.
(¬4) كذا في ع وخ، وفي ح وق: بين.
(¬5) كذا في ح، وفي خ وع: فكان.
(¬6) في المدونة (4/ 127): قلت: إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسداً، لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال: نعم.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في د، وفي خ وع وح: أن أؤخر بقية، وفي ق: على أن آخذ بقية.
(¬9) نص المدونة (4/ 128): أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجل، فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن، على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل: أيصلح هذا؟ قال: قال مالك: هذا بيع وسلف لا يصلح.
(¬10) كذا في خ وع، وفي ق: لا يصح.
(¬11) كذا في خ وع وح: وفي ق: لا بأس به.
(¬12) المدونة: 4/ 128.
(¬13) المدونة: 4/ 128.
(¬14) كذا في خ وع، وفي ح: بمعنى.
(¬15) انظر المدونة: 4/ 124 - 125.

الصفحة 1127