كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله: بعد ذلك/ [3]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز. " (ولا يجوز لك) (¬1) أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (¬2). ثم قال: "وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" (¬3) ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به (¬4) بعد هذا في العروض: "لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر كلامه" (¬5) وهو أولى ما يتأول (¬6) عليه، لقوله: "أسفل هذا" (¬7).
وقوله: " [ويخشى] (¬8) دخلته" (¬9)، كذا رويناه [هنا] (¬10) بالضم.
وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة (¬11).
وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضاً، [والدخل] (¬12) بالتخفيف، والتثقيل (¬13) العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل (¬14).
وقوله: "في الذي يشتري من الرجل (¬15) بدين عليه زرعه أو ثمرته
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) المدونة: 4/ 130.
(¬3) المدونة: 4/ 131.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: فيه.
(¬5) المدونة: 4/ 131.
(¬6) كذا في د، وفي ق: ما تولى.
(¬7) انظر المدونة: 4/ 131 - 130.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) المدونة: 4/ 131
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كتاب العين للخليل بن أحمد: 4/ 230.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وح، وفي خ: الخفيف والثقيل.
(¬14) انظر لسان العرب: دخل.
(¬15) كذا في خ وع وح، وفي ق: الرجلين.

الصفحة 1128