كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وليس لشيء منه تأخير فلا بأس [به] (¬1) " (¬2).
"ودار نخلة" (¬3): موضع (¬4).
وقوله: "ولا يجوز [لك] (¬5) أن تأخذ من ثمن عبدك (¬6) إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (¬7).
قال فضل: ظاهر هذا حجة (¬8) لقول (¬9) ابن عبد الحكم (¬10)، في أنه لا يأخذ عبداً أدنى، وقد أجازه ابن القاسم في الأدنى، لأنه لا تهمة فيه.
قال: وهذا (¬11) عقد فيما يجوز اقتضاؤه من دينك.
وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التي يدور عليها هذا الباب أنه إذا
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) في المدونة (4/ 129): فإذا استجدت التمرة، واستحصد الحب، وليس لشيء من ذلك تأخير، فلا أرى به بأساً.
(¬3) المدونة: 4/ 130
(¬4) دار نخلة - مضافة إلى واحد النخل -: موضع في سوق المدينة. (مراصد الاطلاع: 2/ 508، معجم البلدان: 2/ 423).
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في خ وع وح، وفي ق: عبد.
(¬7) المدونة: 4/ 130.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: صحة.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: بقول.
(¬10) عبد الله بن عبد الحكم: هو أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم، بن أعين، المصري، الفقيه الحافظ؛ من صغار أصحاب مالك؛ سمع مالكاً، والليث، وابن عيينة، وابن لهيعة، وغيرهم. وروى عن مالك الموطأ، وروى عن ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب؛ روى عنه ابن المواز، وابنه، وابن حبيب، والربيع بن سليمان، وغيرهم؛ له عدة مؤلفات، منها: المختصر الكبير، والأوسط، والصغير، وكتاب القضاء في البنيان، وكتاب المناسك؛ توفي بمصر سنة: 214 هـ، وكان مولده سنة: 155 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 3/ 363 - 368، وشجرة النور، ص: 59).
(¬11) كذا في خ وح، وفي ق: فهذا.

الصفحة 1130