كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كان عليه دين فقضاه بعد الأجل غيره نظر هل الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟
وهل ما قضاه مما يصح (¬1) أن يسلم رأس المال فيه (¬2) أم لا؟.
وهل هو مما يصح أن يباع به الدين أم لا؟.
فإذا سلم من المطالبة بهذه الأوجه الثلاثة صح القضاء. ومتى لم يصح (¬3) في أحدهما بطل القضاء.
وإن كان قبل الأجل زدت وجهاً رابعاً، وهو أن يكون المقتضى مما يجوز أن يسلم في الدين.
ويحتاج هنا إلى وجه خامس، [حيث] (¬4) يتصور فيما اقتضى سلم رأس المال، ويجوز أن يقدر سلمه في الدين مراعاة أن يكون ما مضى من الأجل في مسألة تقدير سلم رأس المال، أو ما بقي منه في مسألة تقدير سلم المقتضى في الدين مقدار أجل (¬5) السلم، إذ من شرطه عندنا الأجل، وبتنزيل المسائل يتبين لك صحة [هذا] (¬6) العقد، وبيان وجوهه، فتدبره، ونزله.
وعقد آخر لبعضهم، وهو قولهم (¬7): باعتبار ما يقرض (¬8) بعضه في بعض، فما جاز (من ذلك جاز) (¬9) اقتضاؤه منه، وإلا لم يصح.
¬__________
(¬1) كذا في المدونة وع، وفي ح: يصلح.
(¬2) كذا في ع والمدونة:، وفي ح وق: فيه رأس المال.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: لم يصلح.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في خ وع وح، وفي ق: منذ أن أجل.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) في د: قوله.
(¬8) في د: يعرض.
(¬9) سقط من ح.

الصفحة 1131