كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

مسألة البيع والسلف:
وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط (¬1) السلف أن يترك ما اشترط" (¬2). ثم قال: "قلت: لم كان (¬3) هذا الذي (¬4) اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي به ثبت (¬5) البيع. قال: كذلك (¬6) قال مالك" (¬7). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في الموطأ (¬8). ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف.
قال بعضهم: هذا لفظ (¬9) وقع فيه الغلط في بعض الكتب.
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك (¬10) وإنما كان (¬11) يرد (¬12).
قال فضل: وكذا (¬13) قرأناها على يحيى، إذا رد (¬14). [قال] (¬15): وسحنون (¬16) أصلحها في رواية يحيى في الموضعين (¬17). وردها
¬__________
(¬1) كذا في خ، وفي ح: مشترط.
(¬2) المدونة: 4/ 132.
(¬3) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح: لم يكن.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: هذا الدين.
(¬5) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: تم.
(¬6) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح وق: وكذلك.
(¬7) المدونة: 4/ 132.
(¬8) قال مالك في الموطإ في كتاب البيوع (2/ 152): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا.
(¬9) كذا في خ وع وح، وفي ق: اللفظ.
(¬10) كذا في خ وع، وفي ح وق: بترك.
(¬11) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.
(¬12) قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الآجال في المدونة، بأن جعل فيها مكان "يرد": "يترك"، فتدبر ذلك. (المقدمات: 2/ 57).
(¬13) كذا في خ وع وح، وفي ق: وكذلك.
(¬14) في ق: قال: إذا رد.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) كذا في خ وع، وفي ح: سحنون.
(¬17) كذا في خ وع وح، وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى.

الصفحة 1132