كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وتخفيف الميم. يريد مؤنة الحمل وأجرته. وبه فسره مالك في الموطأ (¬1).
وعلل في الباب الآخر هنا بقوله: لأن الطعام له حمل، وقد وقع في بعض روايات الموطأ: (وأين) (¬2) الحمال بفتح الحاء وتشديد الميم. وفي أكثرها الحمل. قال مالك: يعني حملانه، وفسره بعضهم بالضمان، وأنه (¬3) معنى الحمال، والحمل هنا.
وقد جاء في الكتاب (مفسراً) (¬4) من قول عمر نفسه (¬5) في آخر الباب بهذا المعنى أيضاً، في حديث آخر، وقال فيه: "فأين الضمان" (¬6). وكلا التفسيرين صحيح المعنى، ومما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف.
وظاهر الكتاب في مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن له (¬7) الأكثر كان زاد على عدد الثمن والتسليف (¬8)، خلاف ما ذهب إليه أصبغ (¬9). لأنه قال: "إن (¬10) اشتريت بمائة عبداً وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني (¬11) خمسين قال: البيع فاسد (¬12)، ويبلغ (¬13) به قيمته إذا فات" (¬14). فقد صرح
¬__________
(¬1) أخرج مالك في كتاب البيوع في باب ما لا يجوز من السلف ما يلي:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل يعني حملانه. (المدونة: 2/ 169).
(¬2) سقط من خ وح.
(¬3) كذا في د، وفي ق: وأن.
(¬4) سقط من خ وح.
(¬5) كذا في خ وع، وفي ح: بنفسه.
(¬6) المدونة: 4/ 135.
(¬7) كذا في خ وع وح، وفي ق: عليه.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: والتسلف.
(¬9) انظر ما ذهب إليه أصبغ في البيان والتحصيل: 7/ 198.
(¬10) كذا في خ وع وح، وفي ق: إذا.
(¬11) كذا في المدونة وخ، وفي ع وح وق: أسلفتني.
(¬12) وعلة فساده اجتماع البيع والسلف.
(¬13) كذا في خ وع، وفي ح: وتبلغ.
(¬14) المدونة: 4/ 132.

الصفحة 1134