كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ويدل (على) (¬1) صحة هذا قوله: "فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فلا خير فيه" (¬2).
ومثله قوله: "في الذي أخذ عن دينه سلعة حاضرة، ثم قام (¬3): فدخل بيته قبل أن يقبضها، البيع جائز، ويقبض سلعته إذا خرج" (¬4).
وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: "إذا افترقا قبل القبض لا خير فيه" (¬5) قال سحنون في مسألة هذا الكتاب: هي خير من الأخرى. وقاله يحيى (بن عمر (¬6)) (¬7).
وذهبا (¬8) إلى أنه اختلاف (¬9) من قوله.
وذهب فضل وابن أبي زمنين (والأندلسيون) (¬10) إلى الفرق بين المسألتين، وأن الأولى حضرت المجلس، كما نص عليه في الكتاب (¬11) فصارت في ضمان المشتري بحضورها، والأخرى لم تحضر ولم تدخل في الضمان، وبقيت في ذمة البائع، فصارت ذمة بذمة، وتأول القرويون المسألة على غير هذا، وخطأوا هذا التأويل.
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) المدونة: 4/ 137.
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.
(¬4) المدونة: 4/ 137 - 138.
(¬5) انظر المدونة: 4/ 153.
(¬6) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف الكندي الأندلسي القيرواني: سمع من سحنون، وابن بكير، والحارث بن مسكين، والبرقي، وشيوخ آخرين. وتفقه به ابن اللباد. وأبو العرب. والأبياني. وغيرهم. توفي بسوسة سنة: 289 هـ. (المدارك: 4/ 357، الشجرة، ص: 73).
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ع وخ، وفى ح وق: وذهب.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: اختلاق.
(¬10) كذا في خ، وفي ع وق: الأندلسيين. وهو ساقط من ح.
(¬11) انظر المدونة: 4/ 138.

الصفحة 1138