كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبض، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ في دينه عقارا [غائبا] (¬1) وإن دخل في ضمانه بالعقد.
قالوا: وإنما الفرق بينهما قرب أمد هذه المسألة إنما هو دخول (¬2) البيت، ودخول البيت والخروج منه قريب. ومسألة (¬3) البيوع الفاسدة بعد أمد الفراق فيها (¬4).
وقال أبو إسحاق (¬5): إنما لا يجوز أن يأخذ فيها (¬6) عقارا غائبا إذا أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون (¬7) في ضمانه إلا بعد القبض، أو وجودها على الصفة، فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد. وقد برئ البائع منها وهي من المشتري (¬8). ونحوه لأشهب عن مالك في العتبية (¬9).
وقول "أبيّ لعمر (رضي الله عنهما) (¬10)، قد علم أهل المدينة أني (من) (¬11) أطيبهم ثمرة" (¬12). يحتمل أن يكون من الطيب والجودة، فيقول
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) في خ وع وح: دخل.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: وقال.
(¬4) انظر المدونة: 4/ 153 - 154.
(¬5) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وبه تفقه جماعة كابن سعدون، وعبد العزيز التونسي، وابن أبي حاج، وغيرهم. له تعاليق على المدونة والموازية. (ترتيب المدارك: 8/ 58).
(¬6) كذا في ح، وفي خ: فيه.
(¬7) كذا في خ وع، وفي خ: ألا يكون.
(¬8) وهذا الذي قاله أبو إسحاق خلاف ما لابن يونس. (التقييد، ص: 497).
(¬9) انظر البيان والتحصيل: 7/ 325.
(¬10) كذا في ع وح، وهو ساقط من خ، وفي ق: رضي الله عنه.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) والنص في المدونة (4/ 139) كما يلي: ابن وهب عن الحارث بن نبهان، عن أيوب عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه عمر، فقال أبي: قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة. (انظر البيان والتحصيل: 7/ 93).

الصفحة 1139