كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

إنكار التحري في المسألة كلها، إذ أصل الحبوب الكيل، لا الوزن. وظاهر مسألة الكتاب جواز قرض رطل في رطل، وعلى ما تقدم لمحمد لا يصح، إذ إنما يرجع فيه إلى مماثلة الكيل في الدقيق، فانظره.
ومسألة "الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية ولم يضرب لذلك أجلا قال: لا يعجبني ذلك" (¬1).
"قلت: فإن نزل، قال: أجزت السلف، وأضرب له بقدر (¬2) المسير (¬3) إلى إفريقية" (¬4) ثبت عندي (في) (¬5) هذا الفصل من قوله: إن (¬6) نزل في كتاب ابن عتاب، وسقط في كتاب ابن المرابط، للأبياني، والدباغ (¬7)، ولم يذكره المختصرون من المدونة، وهو ثابت في غيرها صحيح.
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 140 - 141.
(¬2) كذا في د، وفي ق: قدر.
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق: السير.
(¬4) هذه الزيادة ساقطة من طبعة دار صادر، ومثبتة في طبعة دار الفكر: 3/ 201.
(¬5) سقط من ع وح.
(¬6) كذا في م وع وح، وفي ق: فإن.
(¬7) أبو الحسن الدباغ: علي بن محمد، بن مسرور، العبدي، الدباغ؛ سمع من أحمد بن سليمان وعول عليه، ومن عمر بن يوسف، وأبي بكر بن اللباد، وجبلة بن حمود، وغيرهم؛ سمع منه أبو الحسن القابسي، وأبو جعفر الداودي، ومكي بن يوسف، وغيرهم؛ وهو راوي المدونة عن أحمد بن داود عن سحنون، وعن سعيد بن إسحاق عنه؛ توفي سنة: 359 هـ. (ترتيب المدارك: 6/ 258 - 262، والديباج: 2/ 98 - 99، والغنية: ص: 41).

الصفحة 1141