كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب البيوع الفاسدة (¬1)
الفساد في البيع يكون لعلل كثيرة، ولمسائله وصوره ألقاب (وأسماء) (¬2) معروفة، ويجمعها ستة أنواع: خمسة مما يفسده (¬3) في نفسه، والسادس مما (¬4) يفسد لما يلحقه من غيره.
فالأول: ما كان قماراً، وخطراً، ويشتمل على: بيع الغرر، والأجنة، والملاقيح (¬5)، والمضامين (¬6) .............................
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 145. قال ابن عرفة فيما نقله عن المازري: الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده، وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدمي فقط، كبيع الأجنبي غير وكيل (شرح حدود ابن عرفة ص: 383).
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق ود وط: يفسد.
(¬4) في ط: ما.
(¬5) بيع الملاقيح عند المالكية: هو بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحل، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل. وقد فسر مالك في الموطإ (رقم الحديث: 1169) الملاقيح والمضامين في كتاب البيوع: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.
(¬6) قال ابن رشد: والمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وقيل بعكس ذلك. والتفسير الأول لمالك، وعكسه لابن حبيب. (المقدمات: 2/ 72، النوادر: 6/ 149 - 150).

الصفحة 1142