كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

المطعومات كلها، كانت من جنس واحد، أو مختلفة.
والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه، وذلك يختص (¬1) بالطعام، فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسها، وتقريرها (متقدم) (¬2) لعبد الملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها.
ويلحق (¬3) بها نوع خامس لا بد منه، وهو ما منع بيعه: إما لحرمته، أو لخبثه وعدم منفعته. فلحرمته (¬4)، كالحر، وأم الولد، والمدبر، والمعتق إلى أجل، والمصحف (¬5) والمسلم من الكافر على أحد القولين.
ولخبثه وعدم منفعته شرعاً، كالنجاسات، والميتات، والخمر، والدم، والأصنام، (والصور) (¬6)، والخنزير، والكلب، والقرد، وآلات الباطل، (والسم (¬7)) (¬8).
أو عادة: كالديدان، والجعلان (¬9).
وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائز، إلا أن تقترن به قرائن فساد خارجة عن نفسه، وعقده (¬10)، وهو (¬11) النوع السادس، وهي أربع علل:
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي خ: مختص.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في خ وح، وفي ع: ويلتحق.
(¬4) كذا في خ وح، وفي ع: لحرمته.
(¬5) كذا في د، وفي ق: أو المصحف.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال والناس مجتمعون على تحريم بيعه. (النوادر: 6/ 186).
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح وط: أو الجعلان.
(¬10) كذا في خ وع، وفي ح: عن عقده ونفسه.
(¬11) كذا في خ وع وح، وفي ق: هو.

الصفحة 1145