كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

علة بوقت لا يجوز (¬1) فيه البيع، كوقت الأذان والصلاة يوم الجمعة.
وعلة في المتعاقدين، كالسفه، والصغر، والجنون، والرق، والسكر (¬2)، إلا أن العقد (هنا) (¬3) موقوف (¬4) لإجازة (نظر) (¬5) من له النظر، وليس بفاسد (¬6) شرعاً.
وعلة شرط قارن (¬7) البيع، كالسلف وغيره من الشروط المؤثرة في العقد، أو النكاح، والقراض، ونحوهما (¬8).
وعلة تعلق حق لغير البائع بالمبيع، كبيع التفرقة، وبيع مال الغير بغير أمره، وبيع الحاضر للبادي، والبيع على بيع أخيه، وتلقي السلع، وكالمرهون، وقد يصح دخول هذا في باب الغرر، إذ علته منع قبض المعين ناجزاً، والغرر في ذلك وفي (الرهن) (¬9) هل يفك فيصح [البيع] (¬10)، أو يعجز عن فكه فيبطل.
عقد آخر: أن ينظر (إلى) (¬11) أركان المعاوضات، وهي ثلاثة: عقد،
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: ولا يجوز.
(¬2) كذا في خ، وفي ع وح وط ود: والشريكين.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع، وفي خ: يوقف، وفي ق: موقف، وفي ح: موقوفا.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح: بفساد.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: قران.
(¬8) قال ابن رشد: واختلف أيضاً في البيع والسلف إذا وقع، فقيل: يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكاً بشرطه، فإن رضي بتركه على مذهب سحنون، أو رده على مذهب ابن القاسم - يريد والله أعلم قبل أن يغيب عليه غيبة ينتفع فيها به - صح البيع، ولم يفسخ. (المقدمات: 2/ 65)
(¬9) سقط من خ.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) سقط من ح.

الصفحة 1146