كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ومتعاقدان، ومعقود به، أو عليه، وهما بمعنى (¬1)، إذ كل واحد منهما ثمن للآخر، وعوض عنه (¬2)، وكلاهما معقود به، وعليه.
فإذا سلم العقد من وقوعه وقت النهي، وهو ما تقدم، أو من شرط لا يجوز معه مما ذكر، أو قرينة تفسده كما بين، وسلم المتعاقدان من علة الحجر، والتعدي على بيع ما لا يملكانه (¬3)، وكانا جائزي الأمر (¬4)، وسلم المعقود به وعليه من الجهالة بحقيقته (¬5)، وأوصافه (¬6)، أو مآله (¬7)، أو وقت قبضه. ومن كونه مما (¬8) لا يصلح بيعه، لحرمته، أو لخبثه، أو كونه (¬9) (مما) (¬10) لا ينتفع به، عادة، أو شرعاً، [على ما فسرناه، أو من تعذر تسلم (¬11)، المشتري له حساً، كالشارد، والطائر في الهواء، أو شرعاً] (¬12) كالمرهون، أو شرطاً كالمعين يشترط قبضه إلى أجل بعيد يتغير فيه صح البيع وسلم من العلل.
عقد آخر: الفساد في البيع يرجع إلى ثلاثة أشياء: ربا، وغرر، وأكل مال بالباطل، هذه جملة يفسرها العقد الأول المذكور.
عقد آخر: على معنى كلام ابن عبدوس: وهو أن البياعات الفاسدة على وجهين: ما لا يغلب على فسخه، وما يغلب على فسخه.
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ق: وهو بمعنى، وفي ح: وبه بمعنى.
(¬2) كذا في خ وع، وفي ح: منه.
(¬3) كذا في ع، وفي خ وح: يملكاه. وهو خطأ.
(¬4) كذا في خ وع وح، وفي ق: وكانا جائزا في الأمر. وهو ضعيف.
(¬5) كذا في ع وح، وفي خ: بحقيقة.
(¬6) كذا في ع وح، وفي خ: أو أوصافه.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: حاله.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: ما.
(¬9) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو لكونه.
(¬10) سقط من خ وع وح.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: تعدى سلم.
(¬12) سقط من ق.

الصفحة 1147