كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فما لا يغلب على فسخه ما وقع بشرط، فإذا رضي مشترطه إسقاطه صح البيع. وما يغلب على فسخه نوعان:
ما فساده لعقده، كبيع وقت الصلاة للجمعة (¬1)، وبيع التفرقة، والمدبر، فهذا إذا فات مضى بالثمن.
وما فساده في ثمنه، فهذا إذا فات يمضي بالقيمة.
عقد آخر: كل عقد جمع من الجهتين (¬2) ما لا يجوز فيه التفاضل، ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة من جنسه، أو من غير (¬3) جنسه، فلا يجوز، كمدبر (وثوب) (¬4) بمدبر، أو مد شعير وعبد، أو درهم وثوب بدرهم وعبد، أو بدرهم وثوب.
أصل في الشروط مع البيع وهي على أربعة أقسام:
قسم منها يقتضيه (¬5) العقد، ولو لم يذكر، فلا يضر ذكره، كشرطه أن يقبض المشتري سلعته مكانه، أو يدفع الثمن مكانه في الحاضر المقبوض، أو على أنه لا يبقى حق للبائع في المبيع (¬6).
الثاني: (اشتراط) (¬7) ما هو من مصالح (¬8) البيع، أو أبيح (¬9) فيه، كشرطه (¬10) الأجل فيما يجوز فيه، أو الرهن، أو الحميل (¬11)، أو الإشهاد،
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي خ: الجمعة.
(¬2) كذا في خ وع، وفي ح: جهتين.
(¬3) كذا في ع وفي ح وق: أو غير، وفي خ: وغير.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في خ وع وح، وفي ق: يقضيه.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح: البيع.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: صالح.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: وأبيح.
(¬10) كذا في ح، وفي خ: كشرط.
(¬11) كذا في خ وع، وفي ح: الحمل.

الصفحة 1148