كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أو إلزام (¬1) ضمان الغائب، فهذا أيضاً جائز لازم إذا اشترط.
الثالث: خارج عن هذين القسمين، كاشتراط تحجير بعض منافع الملك والتصرف فيه، مثل أن لا يبيع ولا يهب ولا يسافر بالعبد، أو اتخاذ (¬2) الأمة أم ولد، أو تعتق إلى أجل، وبيع الثنيا (¬3)، أو شرط عقد آخر يخالف (¬4) مقصد البيع، وجمعه معه كالقراض مع البيع، أو النكاح، أو السلف، أو الشركة، فهذه كلها شروط تبطل البيع.
واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطه، هل يصح (¬5) البيع أم يفسخ على كل حال (¬6)؟
الرابع: من الشروط: ما يخف (¬7) فيكره ابتداء، فإذا وقع سقط وصح البيع، كقوله: إن لم تأتني (¬8) بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك، (على مشهور المذهب) (¬9)، وشرط البراءة من الجائحة.
عقد آخر: لابن خويز منداد (¬10) في الشروط هي على ثلاثة أقسام:
¬__________
(¬1) كذا في خ وع وح، وفي ق: التزام.
(¬2) كذا في خ وع وح، وفي ق: واتخاذ.
(¬3) الأمثلة التي قدمها تدخل في بيع الثنيا. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل العلم بيوع الثنيا، فذلك مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع، ولا يهب، أو على أن لا يتخذها أم ولد .. (المقدمات: 2/ 64).
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: بخلاف.
(¬5) كذا في خ وع وح، وفي ق: يبيح.
(¬6) ذكر ابن رشد أن في المسألة قولين: الأول: صحة البيع مع ترك الشرط، وإن فاتت السلعة كان فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. وقيل: إنه يرجع البائع على المشتري إذا فاتت بمقدار ما نقص من الثمن بسبب الشرط على كل حال، ولا ينظر في ذلك إلى القيمة. قال: وهو المشهور في المذهب. الثاني: أن حكم هذه البيوع كلها حكم ما فسد من البيوع للإخلال بثرط من شروط صحتها. (المقدمات: 2/ 65)
(¬7) كذا في خ، وفي ع: يخيف، وفي ح: يجتنب.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: تأت.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد: الفقيه الأصولي، أخذ عن =

الصفحة 1149