كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قسم: أباحه (¬1) الكتاب، فيثبت (¬2) الشرط والعقد (¬3).
(وقسم: منعه لحقه (¬4)، فيبطل العقد والشرط) (¬5).
وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.
وقوله: في بائع (¬6) السلعة وقد اشتراها شراء فاسداً، فردت عليه بعيب، أو اشتراها (¬7) من مشتريها (منه) (¬8)، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتاً إذا رجعت على أسواقها (¬9).
قال في كتاب الهبات: "إذا وهب (¬10) هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" (¬11). عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة (¬12).
وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له
¬__________
= البهري وغيره، له كتاب في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه. ترجم له ابن مخلوف وابن فرحون، ولم يذكرا تاريخ وفاته. (شجرة النور، ص: 103، الديباج ص: 268).
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: إباحة.
(¬2) كذا في خ، وفي ع وح: فثبت.
(¬3) كذا في خ وح، وفي ع: العقد والشرط.
(¬4) كذا في خ، وفي ق: بحقه.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في خ، وفي ع وح: بيع.
(¬7) كذا في ع وح، وفي خ: اشتريتها.
(¬8) سقط من ح، وفي خ: منك.
(¬9) اختصر عياض هذا النص، والذي في آخر هذا النص من المدونة: وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتاً، وله أن يردها. (المدونة: 4/ 145).
(¬10) في خ وح: وهبت.
(¬11) المدونة: 6/ 89.
(¬12) انظر قول أشهب في المدونة (طبعة دار الفكر: 3/ 207)، فقد صرح باسمه فيها وفي طبعة دار صادر: 4/ 145، 146، لم يصرح باسمه، وإنما فيها: وقال غيره.

الصفحة 1150