كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

اختيار (¬1) لها، فلزمته القيمة، والبيع الفاسد يغلبان على فسخه (¬2)، فهما منهيان أن يفعلا فيه ما يكون حيلة لإجازته، وفي هذا التفريق نظر.
وقال فضل: اعتبر (¬3) ابن القاسم أصله في كتاب الشفعة فيمن اشترى شِقصا بيعاً فاسداً فباعه أنه لا يأخذه بالصفقة الأولى، لأنها فاسدة (¬4)، فإن نقضنا الثاني انتقض الأول، وأشهب أيضاً جرى على أصله هناك أنه يأخذ بأيتهما (¬5) شاء، الأولى بقيمة الشقص لفواته بالبيع، والثانية بالثمن، قال فضل: وهو أشبه بأصولهم.
وقوله: "ثم اشتريتها أو ردت علي (¬6) بعيب ولم تتغير بزيادة سوق ولا نقصان، ثم قال آخر الكلام: لك أن ترد" (¬7)
ظاهره (¬8) [6] / أنها لو ردت عليه بعيب وقد تغير سوقها أنها تفوت، (ولا رد له) (¬9)، ولكن؛ ليس هذا مراده، بل له أن يرد بالعيب الذي (¬10) ردت عليه به (¬11)، ولا تفيته حوالة (الأسواق) (¬12) كما تقرر من مذهبه في
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: اختيارا.
(¬2) قال عبد الحق في النكت: وإنما قال ابن القاسم في الهبة للثواب: إذا باعها الموهوب قبل أن يثيب عليها، ثم رجعت إليه، إن القيمة قد لزمته، وفرق بين ذلك وبين مسألة البيع الفاسد من أجل أن الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وإن لم تفت، فلما بسط يده فيها بالبيع كان ذلك اختياراً منه للقيمة، والبيع الفاسد ليس كذلك، إذ هما مغلوبان على فسخه. (ص: 316).
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق: اعبد.
(¬4) المدونة: 5/ 421.
(¬5) كذا في خ وع، وفي: ق: بأيها وفي ح: أيتهما.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح: عليه.
(¬7) المدونة: 4/ 145.
(¬8) كذا في خ وع وح، وفي ق: وظاهره.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع وح، وفي خ: للذي.
(¬11) كذا في خ وع، وفي ح: به عليه.
(¬12) سقط من ح، وفي خ وع: سوق.

الصفحة 1151