كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

غير موضع من الكتاب، وإنما (¬1) معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما يفيت البيع الفاسد، ولم يتعرض للرد بالعيب هنا، وأيضاً فقد يكون هذا العيب قد دخل عليه المشتري، وكان العقد الأول (¬2) (بيعاً) (¬3) فاسداً، ثم دلس به في البيع الآخر، أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع.
واختلفوا في (¬4) تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد، هل من شرطه (¬5) أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في [كتاب] (¬6) العيوب في المسألة: "وعليه قيمتها يوم قبضها" (¬7). وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمد (¬8) (¬9).
وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضاً (¬10).
ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه (¬11) القيمة يوم (¬12) القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت (¬13) عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله (فيها) (¬14): ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها.
¬__________
(¬1) كذا في م وع، وفي ح: وإذا.
(¬2) كذا في م وع، وفي ح: أولاً.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(¬5) كذا في خ وع، وفي ح: شرط.
(¬6) ثبت في خ، وسقط من غيرها.
(¬7) المدونة: 4/ 146.
(¬8) كذا في خ وع وح، وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك.
(¬9) النوادر: 6/ 172.
(¬10) النوادر: 6/ 172.
(¬11) كذا في خ وع، وفي ح: لا إلزامه.
(¬12) كذا في خ وع وق، وفي ح: قبل.
(¬13) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(¬14) سقط من ح.

الصفحة 1152