كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وهذا قول محمد في البيع (¬1)، قال: قيمتها يوم باعها (¬2)، وهذا الأصل مختلف (¬3) فيه (¬4)، ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض، ولا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باعها قصدا لتفويتها أن بيعه غير ماض، وقد نبهنا عليه من كلامه في بيع السيف المحلى في كتاب الصرف.
وقوله: "فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت سوقه إلى قوله: وبين الذي اشترى بيعاً صحيحاً فأصاب به عيباً، إلى قوله: جاز له أن يرد ولا شيء على البائع في ذلك" (¬5). كذا عندنا، وفي سائر الأصول. وقال أبو بكر المعيطي (¬6): صوابه المبتاع (¬7).
ومسألة "الذي اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فجذها (¬8) قبل (بدو) (¬9) صلاحها، قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها" (¬10). ظاهره الجواز، إذا أطلق حتى يشترط البقاء، وعلى هذا حمل المسألة غير واحد من حذاق شيوخنا، واختصرها كثير منهم، وهو ظاهر لفظ (¬11) الكتاب هنا، وإليه مال الأبهري (¬12) وغيره. والذي حكاه (¬13)
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي خ: المنع.
(¬2) النوادر: 6/ 172.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: يختلف.
(¬4) انظر القاعدة: 843 من قواعد المقري، ص: 336.
(¬5) المدونة: 4/ 47، وفيها: ولا شيء على المشتري.
(¬6) أبو بكر محمد بن عبيد الله المعيطي: سمع من وهب بن مسرة، وهو الذي أكمل كتاب الاستيعاب مع أبي عمر بن المكوي الإشبيلي. توفي 367 هـ. (شجرة النور ص: 99، الديباج ص: 266 - 267).
(¬7) انظر النوادر: 6/ 172 - 173.
(¬8) كذا في خ وع وح، وفي ق: يجذها.
(¬9) سقط من خ وع وح.
(¬10) المدونة: 4/ 148.
(¬11) كذا في خ وع وح، وفي ق: حفظ.
(¬12) كذا في ع، وفي خ: المهدي.
(¬13) كذا في خ وع وح، وفي ق: حكى.

الصفحة 1153