كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

البغداديون أن مذهبنا إذا أطلق ولم يشترط جذًّا ولا تبقية فهي على الرد (¬1) حتى يشترط الجذ، خلافاً لأبي حنيفة.
فمن المشايخ من حمل أن مسألة (¬2) الكتاب هذه معناها (¬3) اشتراط (¬4) الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد (¬5)، وعليه اختصرها (¬6) هو وغيره.
واستدلوا (¬7) بقوله: "فجذها (¬8) " (¬9) قالوا: ولولا ذلك لكان (¬10) فاسداً، واحتجوا أيضاً بما وقع له في كتاب العرايا (¬11).
وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي تسليم المبيع عقيب العقد، وإذا كان كذلك (¬12) فالعقد يقتضي الجذ، وإن لم يشترط، إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقد (¬13)]. (¬14)
وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى] (¬15) (أن) (¬16) مسألة الكتاب تحتمل أن العرف الجذ، فلذلك جاز إذا أطلق العقد.
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: الترك.
(¬2) كذا في خ وع، وفي ح: المسألة.
(¬3) كذا في خ وح، وفي ق: معناه.
(¬4) في خ وع: اشترطا، وفي ح: اشترط.
(¬5) انظر النوادر: 6/ 191.
(¬6) في خ وع وح: اختصر.
(¬7) كذا في خ، وفي ح: واستدل.
(¬8) كذا في المدونة وح، وفي ع وخ وق: فجده
(¬9) المدونة: 4/ 148.
(¬10) كذا في خ، وفي ح: كان.
(¬11) المدونة: 4/ 158.
(¬12) كذا في ح، وفي خ وع: ذلك.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: بالعادة.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) سقط من ح.

الصفحة 1154