كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

و"النشوز" (¬1) - بالزاي - النمو، والزيادة، وأصله الارتفاع، ومنه نشوز المرأة على زوجها، لارتفاعها عليه.
و"الخلفة" (¬2) - بكسر الخاء - ما يخلف من الزرع بعد جذه (¬3)، وكل شيء خلف شيئاً فهو خلفة له، ومنه: {جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} (¬4) أي يخلف أحدهما الآخر.
وقوله: "إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان" (¬5). كذا في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو بحكمي (¬6).
قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره "بقيمتها أو بحكمي (¬7) " (¬8)، والمسألة على الروايتين صحيحة الجواب لمجهلة الثمن (¬9)، كانت معينة، أو غير معينة.
(وقوله) (¬10): "في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا تواضعا الثمن" (¬11). هذا يدل على توقيف الثمن فيها، إذا طلبه البائع،
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 150.
(¬2) المدونة: 4/ 149.
(¬3) كذا في ح وع، وفي خ: جزه.
(¬4) سورة الفرقان، الآية: 62.
(¬5) المدونة: 4/ 154.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: وبحكمي.
(¬8) في المدونة (4/ 154 دار صادر): أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم البائع. وفي طبعة دار الفكر (3/ 214) ما يوافق كتاب ابن المرابط، إذ فيها: إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع.
(¬9) النوادر: 6/ 157.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) المدونة: 4/ 155.

الصفحة 1155