كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

"وجرون بئر زرنوق" (¬1). - بضم الجيم والراء - جمع جرين، وهو الأندر. كذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو، وصوابه (¬2) جرن، بغير واو.
وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بئر عليها زرع وحصاد (¬3).
يخرج من مسألة: "البيع إلى الحصاد" (¬4). جواز البيع على أن يقضيه في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجواز، والأجل نصف الشهر، كما قال في مسألة الحصاد: معظمه (¬5). والعادة أنه (¬6) في وسط أوقاته. وقيل: لا يجوز لأنه لم يوقت وقتا منه.
وأمر (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق ليجهز به جيشاً (¬9).
قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد (¬10) الوجوه التي تفرق فيها الصدقات، ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتها، لأنها لم تؤخذ (¬11) إلا في حينها.
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 158.
(¬2) كذا في خ وع، وفي ح: وصوبه.
(¬3) المدونة: 4/ 158.
(¬4) المدونة: 4/ 158.
(¬5) في المدونة (4/ 158): قال: سألت مالكاً عنها فقال: ينظر إلى حصاد البلد الذي تبايعا فيه، فينظر إلى عظم ذلك وكثرته، ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره، فيكون حلوله عند ذلك.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح: أنها.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: أمر.
(¬8) في خ وع وح: عليه السلام.
(¬9) المدونة: 4/ 158. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 5/ 287، والدارقطني في سننه: 3/ 69، وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 22، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(¬10) كذا في خ وع، وفي ح: أجر.
(¬11) كذا في خ وح ود، وفي ق: توجد.

الصفحة 1157