كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال القاضي: أبين [من] (¬1) هذا أن يقال: [إن] (¬2) مشتريها والمجهز (¬3) بها صارت ديناً عليه، فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما عليه من الدين، لأنه من الغارمين.
قال أبو عمران: ولا بأس أن يؤخذ (¬4) البعير بالبعيرين على وجه الحاجة لتجهيز (¬5) الجيش كما ذكر (¬6)، أو لشدة (¬7) الحاجة، والفقر، وهو محمول على اختلاف المنافع.
قال القاضي: لعل هذه (¬8) الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز تسليم بعضها في بعض، وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر (¬9)، ولا يساعد عليه، ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقلَّ (¬10) ما [7] يفعله إلا ذو الحاجة؛ والضرورة، ولبطل (¬11) باب: سلف جر نفعاً من أصله.
ومسألة: "اعصر زيتونك (هذا) (¬12) فقد أخذت منك زيته كل رطل
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو المجهز.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: يأخذ.
(¬5) كذا في خ وع، وفي ح: لتجهز.
(¬6) إشارة إلى ما جاء في المدونة (4/ 158): فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: كما ذكروا، ولشدة.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: هذا.
(¬9) ولا يتنافى هذا مع ما يزيده المستقرض عند الأداء عن طيب خاطره، فهذا لا يشمله المنع، لوجود الدليل لها في البخاري في باب استقراض الإبل. (صحيح البخاري: 2/ 842)، وفي الموطإ (2/ 680): في باب ما يجوز من السلف. ولا تمنع إلا الزيادة التي كانت مشترطة عند القرض بالعقد أو بالعادة.
(¬10) في خ وع وح،: وقال.
(¬11) كذا في خ، وفي ح: لبطل.
(¬12) سقط من ح.

الصفحة 1158