كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

بدرهم" (¬1).
وقوله: "إن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصره فلا خير فيه، إلا أن يشترط إن خرج جيداً أخذته بكذا وكذا، أو يشترط (¬2) أنه بالخيار، ولا ينقد" (¬3).
قال بعض الأندلسيين: ينبغي أن يكون هذا بشرط (¬4) أنهما بالخيار معاً، وإلا لم يجز إذا كان يختلف، وذهب اللخمي أنه لا يلزم، وهو ظاهر ما اختصر عليه المختصرون، وأن هذا من الباب الذي حكاه سحنون في كتاب الغرر: "عن (جل) (¬5) أصحاب مالك في البيع على أنه بالخيار إذا رأى" (¬6). وهي المسألة (¬7) بعينها، وعلى ما ذكره البغداديون أنه غير جائز، وسنذكرها.
ومسألة بيعتين في بيعة، لا خلاف في منع مسألة الكتاب في بيع سلعة بالنقد بدينار، أو إلى أجل بدينارين، على إيجاب البيع على أحد الثمنين، وكذلك في كتاب ابن حبيب في بيعها بدينار نقداً أو بدراهم إلى أجل، فأما لو كان الكل نقداً، فقال (له) (¬8): خذه بدينار أو بدينارين، أيهما شئت، على إيجاب البيع، فهو جائز (¬9).
قال أبو عمران: والثمن الدينار لا شك فيه، والآخر كالهبة، بدليل (أنه) (¬10) لو استحق (أحد) (¬11) .....................................
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 159.
(¬2) كذا في د، وفي ق: اشترط.
(¬3) المدونة: 4/ 159.
(¬4) كذا في خ وح، وفي ق: شرط.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) المدونة: 4/ 208.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: مسألة.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) النوادر: 6/ 404.
(¬10) سقط من خ وح.
(¬11) سقط من ح.

الصفحة 1159