كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

"وأما (بيع) (¬1) الرجيع فلا خير فيه" (¬2) ووقع له في كتاب محمد، المشتري أعذر في الرجيع (¬3) أيضاً.
وكلام ابن القاسم في إجازة بيع الزبل، وأن قياس قول مالك أنه لا يجوز، لأنه كره بيع الرجيع لأنه نجس، فكذلك الزبل أيضاً، ومساق قول ابن القاسم حين سوى بينهما في النجاسة، ثم أباح بيع الزبل، يدل على جواز (بيع العذرة، إلا أن يقال: فرق بينهما للاختلاف في نجاسته.
وقوله: "خُثَاء البقر" (¬4) صوابه خِثْي للواحد وأخثاء للجمع (¬5).
وقوله: "في عظام الميتة لو طبخ بها جير أو طوب لم يكن به بأس" (¬6) ظاهره جواز) (¬7) الانتفاع بها خلاف ما في كتاب محمد من أنه لا يحمل الميتة إلى كلابه.
وقيل: لعل هذا تكلم فيما طبخ بها، لا في جواز ابتداء الفعل.
وقيل: بل لعله وجدها مجتمعة فأطلق فيها النار، ولم ينقلها، فكانت كجواز (¬8) سوق الكلاب إليها، وهذا بعيد في صورة طبخ الحجارة والجير (¬9) والطوب إلا بترتيب وعمل ومعاناة لما تطبخ به، مع أن الفرق بين إطلاق النار فيها لمنفعته (¬10)، وتناوله ذلك (¬11) بنفسه (¬12)، أو بأمره، وبين (¬13) سوق
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) المدونة: 4/ 160.
(¬3) النوادر والزيادات: 6/ 183.
(¬4) المدونة: 4/ 160.
(¬5) كذا في خ، وفي ع وق: للجميع.
(¬6) المدونة: 4/ 161.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) في خ: كجوار، وفي ح: بجوار.
(¬9) في خ وح: الجير.
(¬10) كذا في خ، وفي ح: لمنفعة.
(¬11) كذا في خ وع، وفي ح: في ذلك.
(¬12) كذا في خ، وفي ع وح: لنفسه.
(¬13) كذا في د، وفي ق: ومن.

الصفحة 1161