كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كلابه (¬1) إلى موضع الميتة حتى رأوها وتناولوها بين.
وظاهر المسألة استعمال هذا الطوب والجير في كل شيء، وطهارته، إذ لم يخصه في شيء، ولأنه وإن باشر النجاسة أو داخلها (¬2) من رطوبتها شيء فقد أذهب النار عينها، وأثرها، وحكمها، كالدباغ في جلد الميتة، وكذلك ما طبخ به من فخار، بخلاف ما ينعكس فيه من الطعام دخانه، وبخاره، أو يلاقيه من رطب الشواء، والخبز، وكان (¬3) أبو جعفر الأبهري (¬4) حكى عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة أنه (¬5) لا يجوز استعماله، وإن غسل، وهو قول القابسي (¬6) وغيره.
وقال أبو القاسم بن شبلون (¬7): لا تستعمل (¬8) إلا بعد غسلها، وتغلية الماء فيها حتى يذهب ما فيها، كما قيل في غسل قدور المجوس التي تطبخ فيها الميتة.
قال القاضي: وهو (¬9) الصواب عندي، بل هي أخف من قدور المجوس، لأن الدهنية التي داخلت قدور المجوس باقية فيها، فيحتاج إلى
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: كلامه.
(¬2) كذا في خ وع، وفي ق: أو داخله، وفي ح: داخلتها.
(¬3) كذا في ط، وفي ق: وإن كان.
(¬4) أبو جعفر محمد بن عبد الله الأبهري، ويعرف بالأبهري الصغير: تفقه بأبي بكر الأبهري، وروى عن جماعة منهم الأصيلي. من مؤلفاته: كتاب كبير في مسائل الخلاف. توفي 365 هـ. (شجرة النور ص: 91، طبقات الفقهاء للشيرازي ص: 169).
(¬5) كذا في خ وع، وفي ح: لأنه.
(¬6) كذا في ح، وفي ع وط وق: ابن القابسي.
(¬7) عبد الخالق بن شبلون: هو أبو القاسم، عبد الخالق بن خلف بن شبلون، القيرواني، تفقه بابن أخي هشام، وسمع من ابن مسرور، وغيره؛ كان معتمَد أهل القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد؛ له مؤلفات منها: كتاب المقصد. توفي سنة: 391 هـ، وقيل: 390 هـ. (ترتيب المدارك: 6/ 263، والديباج: 2/ 22).
(¬8) في خ وح: لا يستعمل.
(¬9) كذا في خ وح، وفي ق: وهذا.

الصفحة 1162