كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام، وإن أوقد (¬1) تحته النجاسات، وكأنه رأى أن رطوبة النجاسة لا تصعد (¬2) في ذلك العرق للحائل بينها وبينه (¬3) من أرض الحمام، وخروج أدخنته عنه خارجاً، وإنما (¬4) ذلك العرَق من بخار الرطوبات والمياه المستعملة فيه، وهذا على أنها طاهرة، ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها نجساً (¬5)، كدخان النجاسة وبخارها، فإنها - لا شك - بعض أجزائها، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل عرق (¬6) الحمامات التي تستعمل (¬7) في غسلها مياه الحياض النجسة، ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات فيها، وكذلك حمل أبو عمران كراهة ما في الكتاب (¬8) من طبخ الطعام في القدور بها (¬9) أنه خفيف، ومعناه فيما لا ينعكس دخانها فيه، مما هو من القدور مغطى.
وقول "سحنون: وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتيهما فيبيعانهما (¬10) جميعاً، وقال أشهب: ذلك جائز" (¬11). ظاهره أن هذا القول الآخر لابن القاسم، وأنه عطفه على قوله الأول، لأنه قد قال في القول الأول: "ولا أحفظ عن مالك فيها (شيئاً) (¬12) الساعة، ولا يعجبني البيع" (¬13)
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: أقيد.
(¬2) كذا في ح ود، وفي خ وع: لا يتصعد، وفي ق: في تصعد.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: بينه وبينها.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: وأساء.
(¬5) كذا في ح، وفي خ وع: نجس.
(¬6) كذا في خ وح، وفي ق: عروق.
(¬7) كذا في خ، وفي ع وح: الذي يستعمل.
(¬8) كذا في خ وع وح، وفي ق: ظاهر ما في الكتاب.
(¬9) المدونة: 4/ 160
(¬10) كذا في خ وع وح، وفي ق: فيبيعاهما.
(¬11) المدونة: 4/ 163.
(¬12) سقط من ح، وهو ساقط من المدونة كذلك.
(¬13) المدونة: 4/ 162.

الصفحة 1165