كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقد تكرر (¬1) اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في غير موضع من الكتاب (وغيره) (¬2)، فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب، وكرهه في الجعل، (ونبه) (¬3) على اختلاف قوله (فيه) (¬4)، وأجازه هناك أشهب.
وفي كتاب الشفعة إجازته، فجعله (¬5) بعضهم من قول مالك، وبعضهم من قول ابن القاسم، وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيم (¬6).
وقيل: بل هو كالبيع الفاسد، يبلغ بكل سلعة قيمتها.
قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون، لو سمي (¬7) لكل واحد ثمن سلعته لجاز على ما في كتاب النكاح، إذا سُمِّي لكل واحدة مهرها جاز، وكذلك لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جاز) (¬8)، ولا يجوز إن اختلفت (¬9) شركتهما فيهما، وفي كتاب الشفعة جوازه.
وقوله: "إن بعته بيعاً (¬10) أو أقرضته (¬11) قرضاً على أن يعطيني (¬12) فلاناً بعينه حميلاً" (¬13) فيه جواز أخذ (¬14) الحميل في القرض، وجواز
¬__________
(¬1) كذا في خ وع، وفي ح: تكون.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في ع، وفي خ وح: فحمله.
(¬6) المدونة: 5/ 407
(¬7) كذا في ع وح، وفي خ وق: سميا.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في خ وع وح، وفي ق: اختلف.
(¬10) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: سلعة.
(¬11) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: أقرضت.
(¬12) كذا في المدونة وفي ح، وفي ع: تعطين.
(¬13) المدونة: 4/ 163.
(¬14) كذا في خ وع وح، وفي ق: أخذ جواز.

الصفحة 1166