كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الخيار في القرض، وجواز خيار (غير) (¬1) المتعاقدين (¬2) في البيع، ومثله في القرض.
وقوله: "إن لم يرض فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع" (¬3) فيه دليل على البيع على خيار بعد خيار، لأن الخيار أولاً للحميل، ثم صار بعده للبائع (¬4).
وقوله: "وإن (¬5) شاء أبطل البيع وأخذ سلعته" (¬6). فيه دليل على جواز قبضها قبل رضى الحميل وهذا فيما يعرف بعينه.
وقوله: "بعته على أن يرهنني (¬7) عبداً له غائباً جاز" (¬8). ولم يشترط فيه من قرب الغيبة ما اشترط في الحميل.
قال بعضهم: يجوز في الرهن وإن كان بعيد الغيبة. ألا ترى تشبيهه لها بالبيع، وأشهب يسوي (¬9) بينهما، ولا يجيزه إلا في قريب الغيبة.
وفي النوادر (¬10): إن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع، إلا أن يكون الرهن أرضاً، أو داراً، أو يقبض السلعة المشتراة لأن النقد فيها يجوز.
وقال حمديس (¬11): قياس الرهن على الحميل أولى، وقد طرح
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في خ وح، وفي ع وق: المتبايعين.
(¬3) المدونة: 4/ 163.
(¬4) كذا في ح، وفي خ وع وق: للمشتري.
(¬5) كذا في خ، وفي ح: إن.
(¬6) المدونة: 4/ 163.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: يرهنا.
(¬8) المدونة: 4/ 163 - 164.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: يساوي.
(¬10) النوادر: 6/ 161.
(¬11) حمديس بن إبراهيم، بن أبي محرز اللخمي، القفصي: الفقيه الثقة، أخذ عن ابن عبدوس، ومحمد بن عبد الحكم، ويونس الصدفي، وغيرهم، وأخذ عنه مؤمل بن يحيى، وغيره؛ له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة. توفي بمصر سنة: 299 هـ. (ترتيب المدارك: 4/ 384، والديباج: 1/ 342).

الصفحة 1167