كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة.
وقوله: "ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له (¬1) أجل أو حالاً إن لم يكن سميَّا أجلاً" (¬2) نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً أنه على الحلول.
وقوله: في الحديث: "فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شيء" (¬3)، (كذا) (¬4) في كتاب ابن وضاح.
قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب] (¬5) وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في بعض تواليفه، وهذا الحديث في البخاري، وفيه: إلى أجل (¬6) فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال.
وقوله: "اشتريت ثياباً فرقمتها" (¬7) أي رشمت عليها رشوم (¬8) الأثمان وليس مراده رقم الطرز (¬9) والأعلام.
ومسألة "إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك" (¬10).
¬__________
(¬1) كذا في خ وع وح، وفي ق: لها.
(¬2) في المدونة (4/ 164): ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجل، أو حالاً إذا لم تكونوا سميتم أجلاً.
(¬3) كذا في المدونة: 4/ 165، وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى أن يأتينا بشيء.
(¬4) سقط من خ وع وح.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى اللَّهم عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد.
(¬7) المدونة: 4/ 165.
(¬8) في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح.
(¬9) كذا في ع، وفي خ: الطرر، وفي ح: الضرر.
(¬10) المدونة: 4/ 166.

الصفحة 1168