كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (¬1). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (¬2) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (¬3).
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) (¬4) اشتراه [به (¬5)] (¬6) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (¬7) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (¬8)، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) (¬9) ثلاثة أقوال (¬10)، ذكرها (¬11) ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية (¬12): فرق بين قوله (¬13): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) (¬14)
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 166.
(¬2) كذا في خ وع، وفي ح: وللمشتري.
(¬3) المدونة: 4/ 468.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) المدونة: 4/ 166.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في م وع، وفي ح: بعضهم.
(¬8) انظر النوادر: 6/ 171.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع، وفي خ وح: أقاويل.
(¬11) كذا في خ وع وح، وفي ق: وذكرها.
(¬12) كُتُب عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي.
(¬13) كذا في د، وفي ق: قول.
(¬14) ثبت في ق، وسقط من غيرها.

الصفحة 1169