كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فلا بيع (¬1) بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعاً ثابتاً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل (¬2) النقد.
وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل (¬3) فكأنه (¬4) لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه (¬5) بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل (¬6).
قال (¬7) اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز (¬8) فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.
وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في (¬9) الخيار، ويضرب لما (¬10) لم يسم (¬11) فيه أجلاً ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد (¬12) (وإلا) (¬13) فهو رد لخياره.
وقال مثله أبو الأسود القطان (¬14) القروي (¬15).
¬__________
(¬1) كذا في خ، وفي ع وح: فالبيع.
(¬2) كذا في خ وع وح، وفي ق: ويتعجل.
(¬3) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(¬4) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(¬5) في د: إن لم يأته.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(¬7) كذا في خ وع، وفي ح: قاله.
(¬8) كذا في خ وع، وفي ح: ويجوز.
(¬9) كذا في خ وع وح، وفي ق: من.
(¬10) كذا في خ وع وح، وفي ق: ما.
(¬11) في ح: لما لم يسم جاعله.
(¬12) كذا في خ وع، وفي ح: الأجل.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) القاضي أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن المعروف بالقطان: سمع ابن سحنون، ومحمد بن عامر الأندلسي. قال عياض: توفي 306 هـ. (ترتيب المدارك: 5/ 90). وقال ابن مخلوف: توفي 309 هـ (الشجرة، ص: 81).
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: الغزوي.

الصفحة 1170