كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقال ابن وهب (¬1) عن مالك: إن كان لينقده (¬2) إلى آخر اليوم (¬3) ونحوه فضمانها من المشتري، وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع.
[9] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد) (¬4) بيد البائع فهي من البائع (¬5) ومرة أطلق ذلك ولم يقل في الأمد.
قال الشيخ ابن لبابة (¬6): سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع الفاسد من البائع، وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح.
وقوله: في الكتاب: "إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام" (¬7) كذا عندي، وكذا في أصول شيوخي. [وهي] (¬8) رواية يحيى بن عمر، ذكرها عنه ابن لبابة، وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى، وعند (¬9) بعضهم أو أيام يسيرة مكانها.
وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: أما الدور والرباع فلا بأس به، وأما الحيوان فأكرهه، لأنه يحول، وشرطه
¬__________
(¬1) عبد الله بن وهب: هو أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم؛ روى عن مالك وصحبه عشرين عاماً، وعن الليث، وابن أبي ذئب، والسفيانين، وغيرهم؛ روى عنه سحنون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وزونان، وغيرهم. له عدة كتب منها: سماعه من مالك الذي بلغ ثلاثين كتاباً، وموطأه الكبير، وموطأه الصغير، وجامعه الكبير، وغيرها. توفي بمصر سنة: 197 هـ، وكان مولده سنة: 125 هـ. (ترتيب المدارك: 3/ 228 - 243، والديباج: 1/ 413 - 417).
(¬2) كذا في خ وع وح، وفي ق: نقده.
(¬3) كذا في ح وخ، وفي ع: يوم.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) المدونة: 4/ 166.
(¬6) كذا في خ وع، وفي ح وق: وقال ابن لبابة.
(¬7) المدونة: 4/ 166.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في خ وع، وفي ح: وعن.

الصفحة 1171