كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يقبض إلى أجل، والمهارة (¬1) خلف أمهاتها (¬2).
أو الجهل (¬3) بمقداره، وعدده: كالجزاف، مما (¬4) يعد. أو بما باع فلان، أو منتهى سوطي من الأرض (¬5).
أو بأجله: كالبيع إلى موت فلان، وقد تقدم تفصيل هذا قبل.
وقد فسر في الكتاب الملامسة، والمنابذة، وقال: "الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، أو يبتاعه (ليلاً) (¬6) ولا يعلم ما فيه" (¬7).
"والمنابذة: أن ينبذ كل واحد إلى الآخر ثوبه على غير تأمل، ويقول كل واحد: ذا بذا" (¬8).
وقيل المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما عنده، وهذا ما عنده دون روية.
"والساج المدرج" (¬9) .........................................
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح وإظهارها، وهو غير بين.
(¬2) المنتقى: 5/ 41.
(¬3) كذا في ع، وفي ح للجهل.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: فيما.
(¬5) قال المقري: الغرر والجهالة يقعان في ثمانية أشياء: الوجود: كالآبق، والحصول: كالطير في الهواء، والجنس: كسلعة لم يسمها، والنوع: كعبد لم يسمه، والمقدار: كبيع مبلغ الرمي بهذا الحجر، والتعيين: كثوب من ثوبين مختلفين، والأجل: كالبيع إلى العطاء، وقدوم الحاج إذا لم يكن ذلك معلوماً بالعادة، والبقاء: كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع معين يتأخر قبضه. (قواعد المقري: القاعدة: 830، ص: 333. وانظر الفروق كذلك: 3/ 265 - 266).
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 4/ 205، 206.
(¬8) نص المدونة هو كما يلي: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. (المدونة: 4/ 206).
(¬9) المدونة: 4/ 206.

الصفحة 1175