كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

هو الطيلسان المطوي (¬1).
"والجراب" (¬2) - بكسر الجيم - وعاء يكون من جلد.
"والثوب القبطي" (¬3) - بضم القاف وسكون الباء - ثياب تتخذ بمصر، وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبط، ولو كان هذا كانت (¬4) بكسر القاف، وواحدها قبطية، والجمع قباطي (¬5).
والزطي (¬6): ثياب منسوبة إلى جبل من السند (¬7) يقال له: الزط.
وقوله: "هذا من بيع القمار والتغيب" (¬8) - بالغين المعجمة - من الشيء الغائب، ومنه الحديث: نهى عن بيع الغائب (¬9) أي ما غاب عنك (¬10).
"ووجاهه" (¬11) بكسر الواو وفتحها، ويروى تجاهه بضم التاء، (وهما) (¬12) بمعنى واحد، من المواجهة، والمقابلة.
¬__________
(¬1) قال ابن المواز في الساج، أو الثوب المدرج في جرابه: إنه لا يجوز بيعه حتى ينشر، بخلاف بيع الأعدال على البرنامج. وقال ابن حبيب مثله. (النوادر: 6/ 362).
(¬2) المدونة: 4/ 206.
(¬3) المدونة: 4/ 206.
(¬4) كذا في ع، وفي ح كان.
(¬5) قال صاحب القاموس: القبط بالكسر أهل مصر، وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس وقد تكسر، والجمع قباطي. وقال الجبي: وجمعه: قباطي. وقال محقق الكتاب: بالضم والفتح، (شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 75).
(¬6) كذا في ع وح، وهو ما في المدونة: 4/ 211. وفي ق: والزهي.
(¬7) الذي في القاموس: جيل من الهند معرب جَتَّ بالفتح، والقياس يقتضي فتح معربه. الواحد: زطي. وقيل: جيل من السودان طوال الأجسام مع نحافة.
(¬8) المدونة: (4/ 206) وفيها: هذا من أبواب القمار والتغيب في البيع. والنص موجود كذلك في شرح معاني الآثار للطحاوي: 4/ 361.
(¬9) انظر شرح معاني الآثار: 4/ 361، والمحلى: 8/ 339.
(¬10) قال القاضي عبد الوهاب: وأما الأعيان الغائبة عن العقد فيجوز بيعها على الصفة أو على ما تقدم من رؤيته، خلافاً للشافعي في منعه بيعها على الصفة. (المعونة: 2/ 978).
(¬11) المدونة: 4/ 207.
(¬12) سقط من ح.

الصفحة 1176