كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] (¬1) فالحوار (¬2) الذي يولد في الربيع.
وقوله: "قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) (¬3) أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" (¬4) ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) (¬5) والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد (¬6) أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] (¬7) إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل (¬8) مراد أبي محمد.
ثم قال في الكتاب: "أو (¬9) شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى (¬10) السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" (¬11) فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول (¬12) قسم واحد.
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) الحوار بضم الحاء وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه. (القاموس).
(¬3) سقط من ح.
(¬4) المدونة: 4/ 208.
(¬5) ساقط من ح.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أبا محمد. وقد يستقيم ما في ق بما يلي: وكأن الشيخ أبا محمد.
(¬7) ساقط من ق.
(¬8) القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي: تفقه بأبي عبد الله بن عتاب، له كتاب النوازل توفي 486 هـ. (شجرة النور، ص: 122، الديباج ص: 181).
(¬9) كذا في المدونة وع وفي ح: لو.
(¬10) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: رد.
(¬11) المدونة: 4/ 208.
(¬12) في د: الآخر.

الصفحة 1178